الجهوية|هيئة التحرير
قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول طلب رئيس مجلس النواب الرامي إلى معاينة حالة التنافي في حق النائبة مديحة خيير، وبالتالي رفض تجريدها من صفتها البرلمانية والتصريح بشغور مقعدها.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن الغاية من إقرار حالة التنافي، وفقا لأحكام المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، تتمثل في منع الجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في الحكومة، الأمر الذي يترتب عليه إنهاء حالة التنافي الناشئة عن الجمع بين هاتين الصفتين لدى نفس الشخص.
وأبرز القرار أن السيدة مديحة خيير قد تم تعيينها عضوا في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026، بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.91، وهو التعيين الذي أوجد حالة تناف خلال فترة سريانه.
غير أن المحكمة سجلت أنه قد صدر ظهير شريف بإعفائها من مهامها الحكومية بتاريخ 18 أكتوبر 2026، تحت رقم 1.26.93، أي قبل التاريخ الذي تقدم فيه رئيس مجلس النواب بطلبه الرامي إلى معاينة حالة التنافي في حق النائبات والنواب الذين عينوا أعضاء في الحكومة، والمسجل بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 23 أكتوبر 2026.
واعتبارا لذلك، خلصت المحكمة الدستورية إلى أن طلب رئيس مجلس النواب، في شقه المتعلق بالسيدة مديحة خيير، غير مستوف للشرط القانوني الموجب لتحريك مسطرة التصريح بشغور المقعد، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.
.jpeg)